أحمد بن عبد الرزاق الدويش
78
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ألفين فما فوق ، فوافقت على ذلك ، وبعد ذلك حضر لي شخص آخر ، فبعته السيارة بمبلغ ألفين وثمانمائة ريال 2800 ، وعند حضور صاحب السيارة الأصلي قلت له : بعت السيارة بألفين ريال ، ووفرت الثمانمائة ريال ( 800 ) لحسابي دون أن أخبره بذلك ، فما حكم ذلك ؟ علما أنني لا أعرف ذلك الشخص ، ولا اسمه ولا بلده ، وهل أتصدق بالمبلغ على نيته ؟ وفقكم الله لما فيه خير الإسلام والمسلمين . ج 3 : أسأت بإخبار صاحب السيارة بغير الواقع ، وهذا كذب وخيانة ، وعليك التوبة والاستغفار وإعادة المتبقي من القيمة إلى صاحب السيارة ، فإن تعذر عليك معرفته فتصدق بها على الفقراء بنية عن صاحبها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1893 ) س : توفي أخي الأكبر بعد وفاة والدنا ، ونحن لم نقتسم التركة التي خلفها والدنا ، وقد خلف أخي أولادا فتقاسمت أنا وأولاده التركة ، وهي أرض زراعية قسمة معيشة إنما صار على